فصل: 203- {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا}

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف ابن أبي شيبة ***


152- ما حق الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ‏؟‏

حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد، قَالَ‏:‏ حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، قال‏:‏

17407- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا رَبِيعَةُ بن عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى بِابْنَةٍ لَهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَقَالَ‏:‏ إنَّ ابْنَتِي هَذِهِ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ قَالَ، فَقَالَ لَهَا‏:‏ أَطِيعِي أَبَاك قَالَ، قَالَتْ‏:‏ لاَ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ‏؟‏ فَرَدَّدَتْ عَلَيْهِ مَقَالَتَهَا قَالَ، فَقَالَ‏:‏ حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا، أَوِ ابْتَدَرَ مَنْخِرَاهُ صَدِيدًا، أَوْ دَمًا ثُمَّ لَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ قَالَ، فَقَالَتْ‏:‏ وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا قَالَ، فَقَالَ‏:‏ لاَ تُنْكِحُوهُنَّ إلاَّ بِإِذْنِهِنَّ‏.‏

17408- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أُمهِ قَالَت‏:‏ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ‏:‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ‏.‏

17409- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ أَتَتِ امْرَأَةٌ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَقَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زوجته‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ قَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ تَصَدَّقُ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ الأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ، قَالَتْ‏:‏ يَا نَبِي الله مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امرأته قَالَ‏:‏ لاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلاَئِكَةُ اللهِ وَمَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْغَضَبِ حَتَّى تَتُوبَ، أَوْ تراجع قَالَتْ‏:‏ يَا نَبِيَّ اللهِ‏:‏ فَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا، قَالَتْ‏:‏ وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لاَ يَمْلِكُ عَلَيَّ أَمْرِي أَحَدٌ بَعْدَ هَذَا أَبَدًا مَا بَقِيتُ‏.‏

17410- حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم تَطْلُبُ حَاجَةً فَلَمَّا قَضَتْ حَاجَتَهَا قَالَ‏:‏ أَلَكِ زَوْجٌ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ مَا آلُوهُ خَيْرًا إلاَّ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ قَالَ‏:‏ انْظُرِي، فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ‏.‏

17411- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ‏:‏ لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الْيَمَنِ قَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْنَا قَوْمًا يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَفَلاَ نَسْجُدُ لَكَ‏؟‏ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ لاَ، إنَّهُ لاَ يَسْجُدُ أَحَدٌ لأَحَدٍ دون الله وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا يَسْجُدُ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ النِّسَاءَ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ‏.‏

17412- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ‏.‏

17413- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ إدْرِيسَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ‏:‏ ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَةُ أَحَدِهِمْ رَأْسَهُ، إمَامٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ تَعْصِي زَوْجَهَا، وَعَبْدٌ آبِقٌ مِنْ سَيِّدِهِ‏.‏

17414- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عُطَارِدٍ يُقَالُ لَهَا رَبِيعَةُ قَالَتْ‏:‏ قالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ يَا مَعاشِرَ النِّسَاءِ، لَوْ تَعْلَمْنَ حَقَّ أَزْوَاجِكُنَّ عَلَيْكُنَّ لَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْكُنَّ تَمْسَحُ الْغُبَارَ، عَنْ وَجْهِ زَوْجِهَا بِحُرِ وَجْهِهَا‏.‏

17415- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَِسَافٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْن الْمُصْطَلِقِ قَالَ‏:‏ كَانَ يُقَالُ‏:‏ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا اثْنَانِ‏:‏ امْرَأَةٌ تَعْصِي زَوْجَهَا وَإِمَامُ قوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ‏.‏

17416- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ‏:‏ كُنَّ نِسَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إذَا أَرَدْنَ أَنْ يَبْنِينَ بِامْرَأَةٍ عَلَى زَوْجِهَا بَدَأْنَ بِعَائِشَةَ فَأَدْخَلْنَهَا عَلَيْهَا فَتَضَعُ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا تَدْعُو لَهَا وَتَأْمُرُهَا بِتَقْوَى اللهِ وَحَقِّ الزَّوْجِ‏.‏

17417- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ‏:‏ لاَ يَنْبَغِي لِشَيْءٍ أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَكَانَ النِّسَاءُ لأَزْوَاجِهِنَّ‏.‏

17418- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ إذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ‏.‏

17419- حَدَّثَنَا عَفَّانَ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ، أَوْ مِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ كَانَ نَوْلَهَا أَنْ تَفْعَلَ‏.‏

17420- حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ‏:‏ جَلَسْنا عِنْدَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَسَمِعْتُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ‏:‏ إذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ‏.‏

17421- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ كَانُوا يَقُولُونَ‏:‏ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مَصَّتْ أَنْفَ زَوْجِهَا مِنَ الْجُذَامِ حَتَّى تَمُوتَ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ‏.‏

17422- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ يَذْكُرُ أَنَّ سَلْمَانَ قَدَّمَهُ قَوْمٌ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ فَأَبَى عَلَيْهِمْ حَتَّى دَفَعُوهُ، فَلَمَّا صَلَّى بِهِمْ قَالَ‏:‏ أَكَلَكُمْ رَاضٍ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ، إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ‏:‏ ثَلاَثَةٌ لاَ تُقْبَلُ صَلاَتُهُمْ‏:‏ الْمَرْأَةُ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ وَالْعَبْدُ الآبِقُ وَالرَّجُلُ يَؤُمُّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ‏.‏

17423- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا أَبُو غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمْ حَتَّى يَرْجِعُوا‏:‏ الْعَبْدُ الآبِقُ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ‏.‏

17424- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ‏:‏ كَتَبَ إلَيْنَا عُمَرُ‏:‏ إنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تَصُومُ تَطَوُّعًا إلاَّ بِإِذْنِهِ، يَعْنِي زَوْجَهَا‏.‏

17425- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لاَ تَصُومُ تَطَوُّعًا وَهُوَ شَاهِدٌ إلاَّ بِإِذْنِهِ، يَعْنِي زَوْجَهَا‏.‏

153- المرأة الصالحة وَالسَّيِّئَةُ الْخُلُقِ

17426- حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ‏:‏ خَيْرُ فَائِدَةٍ اسْتَفَادَهَا الْمُسْلِمُ بَعْدَ الإِسْلاَمِ امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ، تَسُرُّهُ إذَا نَظَرَ إلَيْهَا وَتُطِيعُهُ إذَا أَمَرَهَا وَتَحْفَظُهُ إذَا غَابَ عَنْهَا فِي مَالِهِ وَنَفْسِهَا‏.‏

17427- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ‏:‏ مَا اسْتَفَادَ رَجُلٌ، أَوْ قَالَ عَبْدٌ بَعْدَ إيمَانٍ بِاللَّهِ خَيْرًا مِنَ امْرَأَةٍ حَسَنَةِ الْخُلُقِ وَدُودٍ وَلُودٍ، وَمَا اسْتَفَادَ رَجُلٌ بَعْدَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ شَرًّا مِنَ امْرَأَةٍ سَيِّئَةِ الْخُلُقِ حَدِيدَةِ اللِّسَانِ ثُمَّ قَالَ‏:‏ إنَّ مِنْهُنَّ غُنْمًا لاَ يُحْذَى مِنْهُ وَإِنَّ مِنْهُنَّ غُلاً يُفْدَى مِنْهُ‏.‏

17428- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ‏:‏ مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ عِنْدَ الرَّجُلِ كَمَثَلِ التَّاجِ الْمَخُوصِ بِالذَّهَبِ عَلَى رَأْسِ الْمَلِكِ وَمَثَلُ الْمَرْأَةِ السَّوْءِ عِنْدَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مَثَلُ الْحِمْلِ الثَّقِيلِ عَلَى الشَّيْخِ الْكَبِيرِ‏.‏

17429- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ‏:‏ ثَلاَثَةٌ يَدْعُونَ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ‏:‏ رَجُلٌ آتى سَفِيهًا مَالَهُ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ‏}‏ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا، أَوْ لَمْ يُفَارِقْهَا وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ‏.‏

17430- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَِسَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ‏:‏ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالثَّلاَثِ الْفَوَاقِرِ، قَالَ‏:‏ وَمَا هُنَّ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إمَامٌ جَائِرٌ، إِنْ أَحْسَنْتَ لَمْ يَشْكُرْ، وَإِنْ أَسَأْتَ لَمْ يَغْفِرْ وَجَارُ سَوْءٍ إِنْ رَأَى حَسَنَةً غَطَّاهَا، وَإِنْ رَأَى سَيِّئَةً أَفْشَاهَا وَامْرَأَةُ السَّوْءِ إِنْ شَهِدْتَهَا غَاظَتكَ، وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا خَانَتْكَ‏.‏

17431- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ أنه كَانَ إذَا زَوَّجَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ خَلاَ بِهَا فَنَهَاهَا، عَنْ سَيِّئِ الأَخْلاَقِ وَأَمَرَهَا بِأَحْسَنِهَا‏.‏

17432- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ‏:‏ النِّسَاءُ ثَلاَثَةٌ‏:‏ امْرَأَةٌ هَيِّنَةٌ لَيِّنَةٌ عَفِيفَةٌ مُسْلِمَةٌ وَدُودٌ وَلُودٌ تُعِينُ أَهْلَهَا عَلَى الدَّهْرِ، وَلاَ تُعِينُ الدَّهْرَ عَلَى أَهْلِهَا، وَقَلَّ مَا تَجِدُهَا، ثَانِيَةٌ‏:‏ امْرَأَةٌ عَفِيفَةٌ مُسْلِمَةٌ إنَّمَا هِيَ وِعَاءٌ لِلْوَلَدِ لَيْسَ عِنْدَهَا غَيْرُ ذَلِكَ، ثَالِثَةٌ‏:‏ غُلٌّ قَمِلٌ يَجْعَلُهَا اللَّهُ فِي عُنُقِ مَنْ يَشَاءُ وَلاَ يَنْزِعُهَا غَيْرُهُ،

الرِّجَالُ ثَلاَثَةٌ‏:‏ رَجُلٌ عَفِيفٌ مُسْلِمٌ عَاقِلٌ يَأْتَمِرُ فِي الأُمُورِ إذَا أَقْبَلَتْ وَتَشَبَّهت، فَإِذَا وَقَعَتْ خَرَجَ مِنْهَا بِرَأْيِهِ وَرَجُلٌ عَفِيفٌ مُسْلِمٌ لَيْسَ لَهُ رَأْيٌ فَإِذَا وَقَعَ الأَمْرُ أَتَى ذَا الرَّأْيِ وَالْمَشُورَةِ فَشَاوَرَهُ وَاسْتَأْمَرَهُ ثُمَّ نَزَلَ عِنْدَ أَمْرِهِ، وَرَجُلٌ حَائِرٌ بَائِرٌ لاَ يَأْتَمِرُ رُشْدًا وَلاَ يُطِيعُ مُرْشِدًا‏.‏

154- ما ينكح، وَأَفْضَلُ مَا يَنْكِحُ عَلَيْهِ‏؟‏

17433- حدَّثَنَا حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ‏:‏ إنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك‏.‏

17434- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْمَدَنِيُّ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إحْدَى خِصَالٍ ثَلاَثٍ‏:‏ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا، عَلَى جَمَالِهَا، تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا، عَلَيْك بِذَاتِ الدِّينِ وَالْخُلُقِ تَرِبَتْ يَمِينُكَ‏.‏

17435- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ رَفَعَهُ قَالَ‏:‏ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى دِينِهَا وَخُلُقِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا، أَيْنَ بِكَ، عَنْ ذَاتِ الْخُلُقِ وَالدِّينِ، تَرِبَتْ يَمِينُكَ‏.‏

17436- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا وَعَلَى حَسَبِهَا وَعَلَى جَمَالِهَا وَعَلَى دِينِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَمِينُكَ‏.‏

155- ما يؤمر بِهِ الرَّجُلُ إذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ‏؟‏

17437- حدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ‏:‏ بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبَ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقْدَرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا‏.‏

17438- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدَ قَالَ‏:‏ تَزَوَّجْتُ وَأَنَا مَمْلُوكٌ فَدَعَوْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِيهِمُ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو ذَرٍّ وَحُذَيْفَةُ قَالَ‏:‏ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ قَالَ‏:‏ فَذَهَبَ أَبُو ذَرٍّ لِيَتَقَدَّمَ فَقَالُوا‏:‏ إلَيْكَ، قَالَ‏:‏ أَوَ كَذَلِكَ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ فَتَقَدَّمْتُ إلَيْهِمْ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ وَعَلَّمُونِي فَقَالُوا‏:‏ إذَا أُدْخِلَ عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ عَلَيْكَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ خَيْرِ مَا دَخَلَ عَلَيْكَ وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنْ شَرِّهِ ثُمَّ شَأْنَكَ وَشَأْنَ أَهْلِكَ‏.‏

17439- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ ابْنِ أَخِي عَلْقَمَةَ بن قَيس، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ إذا غَشِيَ أَهْلَهُ فَأَنْزَلَ قَالَ‏:‏ اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيمَا رَزَقْتنَا نَصِيبًا‏.‏

17440- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ‏:‏ كَانَتْ لاَ تُزَفُّ بِالْمَدِينَةِ جَارِيَةٌ إلَى زَوْجِهَا حَتَّى يُمَرَّ بِهَا فِي الْمَسْجِدِ فَتُصَلِّيَ فِيهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ‏:‏ قَالَ‏:‏ أُرَاهُ قَالَ‏:‏ رَكْعَتَيْنِ وَحَتَّى يُمَرَّ بِهَا عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَيَدْعُونَ لَهَا‏.‏

17441- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَبْدِ اللهِ يُقَالُ لَهُ أَبُو جَرِيرٍ، فَقَالَ‏:‏ إنِّي تَزَوَّجْتُ جَارِيَةً شَابَّةً وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَفْرَكَنِي قَالَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ إنَّ الإِلْفَ مِنَ اللهِ وَالْفَرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، يُرِيدُ أَنْ يُكَرِّهَ إلَيْكُمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ، فَإِذَا أَتَتْك فَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خلفك رَكْعَتَيْنِ‏.‏

156- في المرأة تَلْحَقُ بِأَرْضِ الشِّرْكِ يُعْتَدُّ بِهَا‏؟‏

17442- حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ‏}‏ قَالَ‏:‏ إذَا لَحِقَتِ امْرَأَةُ الْمُسْلِمِ بِالْمُشْرِكِينَ لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا مِنْ نِسَائِهِ‏.‏

17443- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ‏.‏

157- من كَانَ يَقُولُ‏:‏ يُطْعِمُ فِي الْعُرْسِ وَالْخِتَانِ

17444- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عوف‏:‏ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ، يَعْنِي، حِينَ تَزَوَّجَ‏.‏

17445- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ بَيَانٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ‏:‏ بَنَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِامْرَأَةٍ فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالاً إلَى الطَّعَامِ‏.‏

17446- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ‏:‏ لَمَّا تَزَوَّجَ بِلاَلٌ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِذَهَبٍ، قَالَ لِبِلاَلٍ‏:‏ سُقْ هَذَا، ثُمَّ قَالَ‏:‏ أَعِينُوا أَخَاكُمْ فِي وَلِيمَتِهِ‏.‏

17447- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ بن صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ‏.‏

17448- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ‏:‏ لَمَّا تَزَوَّجَ أَبِي‏:‏ سِيرِينُ دَعَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الأَنْصَارِ دَعَاهُمْ وَدَعَا أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ

قالَ هِشَامٌ‏:‏ وَأَظُنُّهُ قَالَ وَمُعَاذًا قَالَ‏:‏ فَكَانَ أُبَيٌّ صَائِمًا فَلَمَّا طَعِمُوا دَعَا أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ وَأَمَّنَ الْقَوْمُ‏.‏

17449- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ‏:‏ أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِزَيْنَبِ فَأَشْبَعَ الْمُسْلِمِينَ خُبْزًا وَلَحْمًا‏.‏

17450- حَدَّثَنَا عَفَّانَ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنَ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي عَجُوزٌ مِنَ الْحَيِّ قَالَتْ‏:‏ زَوَّجَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ بَعْضَ بَنِيهِ قَالَتْ‏:‏ فَأَوْلَمَ عَلَيْهِ فَدَعَا نَاسًا‏.‏

17451- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطْعِمُ عَلَى خِتَانِ الصِّبْيَانِ‏.‏

17452- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ أَبِي إسْرَائِيلَ، عَنِ الأَعْمَشِ أن أَبَا وَائِلٍ‏:‏ أَوْلَمَ بِرَأْسِ بَقَرَةٍ وَأَرْبَعَةِ أَرْغِفَةٍ‏.‏

17453- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ عَرَّسْتُ فِي عَهْدِ أَبِي فَآذَنَ أَبِي النَّاسَ، وَكَانَ فِيمَنْ آذَنَ لأَبِي أَيُّوبَ‏.‏

17454- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ يُونُسَ الأَيْلِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ نَحَرَ جَزُورًا‏.‏

17455- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ خَتَنَنِي أَبِي أَنَا وَنُعَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَذَبَحَ عَلَيْنَا كَبْشًا وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَجْدِلُ بِهِ عَلَى الْغِلْمَانِ‏.‏

158- مَا قَالُوا فِي الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم

17456- حدَّثَنَا حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ‏:‏ كَانَ يقال‏:‏ أنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ مِنَ اللاَّتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ عليه السلام‏.‏

17457- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ‏:‏ ‏{‏وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ‏}‏ قَالَ‏:‏ لم تَهَبْ نَفْسَهَا‏.‏

17458- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ‏:‏ كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَسْأَلُهُمْ قَالَ‏:‏ فَكَتَبَ إلَيْهِ عَلِيٌّ قَالَ شُعْبَةُ‏:‏ وَظَنِّي أَنَّهُ ابْنُ حُسَيْنٍ قَالَ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ‏:‏ هِيَ امْرَأَةٌ مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهَا أَمُّ شَرِيكٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏.‏

17459- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهَا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ وَهِيَ مِمَّنْ أَرْجَأَ‏.‏

17460- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ‏:‏ وَحَدَّثَنِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ لِلشَّيْءِ‏:‏ لَهُوَ أَعْظَمُ نَحِيًّا مِنْ نَحِيِّ أُمِّ شَرِيكٍ‏.‏

17461- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَعُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيدةَ قَالُوا‏:‏ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مَيْمُونَةُ‏.‏

17462- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ‏:‏ ‏{‏وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ‏}‏ قَالَ‏:‏ بِغَيْرِ صَدَاقٍ‏.‏

17463- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ‏:‏ ‏{‏وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ‏}‏ قَالَ‏:‏ فَعَلَتْ وَلَمْ يَفْعَلْ‏.‏

159- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ

17464- حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا أَشْيَاخُ عُمَرِيِين مِنْ جُلَسَاءِ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ أَنَّ هَمَّامَ بْنَ عُمَيْرٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ كَانَ جَمَعَ بَيْنَ أُخْتَيْنِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَتَّى كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ وَأَنَّهُ رُفِعَ شَأْنُهُ إلَى عُمَرَ فَأَرْسَلَ إلَيْهِ، فَقَالَ‏:‏ اخْتَرْ إحْدَاهُمَا وَاللَّهِ لَئِنْ قَرَبْتِ الأُخْرَى لأَضْرِبَنَّ رَأْسَكَ‏.‏

17465- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إذَا أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ حَبَسَ الأُولَى مِنْهُمَا إِنْ شَاءَ‏.‏

17466- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيَشَانِيِّ، عَنْ أَبِي خِرَاشٍ الرُّعَيْنِيِّ، عَنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ‏:‏ قدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَعِنْدِي أُخْتَانِ تَزَوَّجْتُهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ‏:‏ إذَا رَجَعْت فَطَلِّقْ إحْدَاهُمَا‏.‏

160- مَا قَالُوا فِيهِ إذَا أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ

17467- حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ أَسْلَمَ غَيْلاَنُ بْنُ سَلَمَة الثَّقَفِيُّ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا‏.‏

17468- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ عَشْرُ، أَوْ سِتُّ نِسْوَةٍ قَالَ‏:‏ يُمْسِكُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا‏.‏

17469- حَدَّثَنَا بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ الأَسَدِيِّ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا‏.‏

161- مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ‏}‏

17470- حدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ‏}‏ قَالَ‏:‏ الَّذِي لَمْ يَبْلُغَ أرْبُهُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى عَوْرَةِ النِّسَاءِ‏.‏

17471- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ أَظُنُّهُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ‏}‏ قَالَ‏:‏ هو الأَبْلَهُ الَّذِي لاَ يَعْرِفُ أَمْرَ النِّسَاءِ‏.‏

17472- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ‏}‏ قَالَ‏:‏ الَّذِي لاَ أرب له بِالنِّسَاءِ‏.‏

17473- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ‏:‏ الْمَعْتُوهُ‏.‏

17474- حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّد، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ هُوَ الَّذِي يَقُولُونَ‏:‏ أَحْمَقُ

17475- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ هُوَ الَّذِي لاَ تَسْتَحْيِي مِنْهُ النِّسَاءُ‏.‏

17476- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَوْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ‏:‏ هُوَ الَّذِي لاَ يَقُومُ إرْبُهُ‏.‏

162- مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا أَلَهَا صَدَاقٌ أَمْ لاَ‏؟‏

17477- حدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ‏:‏ فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ لَمْ يَكُنْ صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، هُوَ بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا‏.‏

17478- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ‏:‏ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُجعَلَ صَدَاقَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ عَلِي‏:‏ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا‏.‏

17479- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ‏:‏ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا‏.‏

17480- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ‏:‏ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُلْقَى الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ‏.‏

17481- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ نَحْوَ الَّذِي تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا وَأَشْبَاهِهِ، هَذَا مِنَ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا‏.‏

17482- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا‏.‏

17483- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ‏:‏ قضَى عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا مَا عَاشَا وَيُجْعَلُ صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ‏:‏ كَانَ نِكَاحُهَا حَرَامًا فَصَدَاقُهَا حَرَامًا، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَتُوَفِّيَ عِدَّةَ مَا بَقِيَ مِنَ الزَّوْجِ الأَوَّلِ ثُمَّ تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ‏.‏

163- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ فَتُعْجِبُهُ مَنْ قَال‏:‏ يُجَامِعُ أَهْلَهُ

17484- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ‏:‏ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَلَقِيَ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَرَجَعَ إلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ يَدُفن طِيبًا قَالَ‏:‏ فَعَرَفْنَ فِي وَجْهِهِ فَأَخْلَيْنَهُ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَخَرَجَ، فَقَالَ‏:‏ مَنْ رَأَى مِنْكُمُ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَلِيَأْتِ أَهْلَهُ فَلْيُوَاقِعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلُ الَّذِي مَعَهَا‏.‏

17485- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي حَصِينٍ إلاَّ إِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ‏:‏ يَدُفْنَ طَيبًا‏.‏

17486- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُلاَّمٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ مَنْ رَأَى مِنْكُمُ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَلْيُوَاقِع أَهْلَهُ فَإِنَّ مَعَهُنَّ مِثْلَ الَّذِي مَعَهُنَّ‏.‏

17487- حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم رَأَى امْرَأَةً، فَأَتَى أُمَّ سَلَمَةَ فَوَاقَعَهَا وَقَالَ‏:‏ إذَا رَأَى أحدكم امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ مَعَهُنَّ مِثْلَ الَّذِي مَعَهُنَّ‏.‏

17488- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ بِنَحْوِ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ‏.‏

17489- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ فِي الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ تُعْجِبُهُ قَالَ‏:‏ يَذْكُرُ أَخْسَاءَ الْبَقَرِ‏.‏

17490- حَدَّثَنَا زيد بْنُ حُبَابٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ فتعجبه قَالَ‏:‏ يَذْكُرُ مَنَاتِنهَا‏.‏

164- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا

17491- حدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ النَّخَعِيّ قَالَ‏:‏ تَزَوَّجَ الأَشْعَثُ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا فَرُفِعَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ‏:‏ أَرْضِهَا أَرْضِهَا‏.‏

17492- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ‏:‏ إذا تَزَوُّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا، أَوْ حُكْمِهِ فَجَارٍ فِي الصَّدَاقِ أو جَارُوا رُدَّ ذَاكَ إلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ‏.‏

17493- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ‏:‏ خَطَبَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ إلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ابْنَتَهُ فَأَبَى إلاَّ عَلَى حُكْمِهِ فَرَجَعَ عَمْرٌو فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ فَقَالُوا‏:‏ أَتُرِيدُ أَنْ تُحَكِّمَ رَجُلاً مِنْ طيءٍ فِي عَقْدِكَ فَأَبَتْ نَفْسُهُ فَتَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَحَكَّمَ عَدِيٌّ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ، فَبَعَثَ إلَيْهِ عَمْرٌو بِعَشَرَةِ آلاَفٍ وَقَالَ‏:‏ جَهِّزْهَا‏.‏

17494- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ الأَشْعَثَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْهَا، فَقَالَ‏:‏ بِتُّ لَيْلَةً لاَ يَعْلَمُهَا إلاَّ اللَّهُ مَخَافَةَ أَنْ تَحْكُمَ عَلَيَّ فِي مَالِ قَيْسٍ، فَقَالَ‏:‏ لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا إنَّمَا لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا‏.‏

17495- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهِ فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ الرَّجُلُ قَالَ‏:‏ لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا‏.‏

17496- حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهِ فَحَكَمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ قَالَ‏:‏ يَجُوزُ، قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَزَوَّجُونَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ‏.‏

165- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ، مَا يُقَالُ لَهُ‏؟‏

17497- حَدَّثَنَا حَمِيْدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ قَالَ رَجُلٌ لآخَرَ‏:‏ بِالْرِّفَاءِ والبَنِيْنِ، فَقَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ لاَ تَقُوْلُوْا هَكَذَا قُوْلُوْا‏:‏ بَارَكَ اللَّهُ فِيْكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ‏.‏

17498- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنِ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمٍ فَدَعَاهُمْ فَقَالُوا‏:‏ بِالرِّفَاءِ وَالبَنِيْنَ، فَقَالَ‏:‏ لاَ تَقُوْلُوْا ذَاكَ‏:‏ قَالُوا‏:‏ كَيْفَ نَقُوْلُ يَا أَبَا يَزِيْدٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ تَقُوْلُوْنَ‏:‏ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ فَإنَّا كُنَّا نَقُوْلُ، أَوْ نُؤْمَرُ بِذَلِكَ‏.‏

166- ما قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَمُرُّ بِهِ الْمَرْأَةُ فَيَنْظُرُ إلَيْهَا، مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ

17499- حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي‏.‏

17500- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ‏:‏ كَانَ يُقَالُ‏:‏ لاَ تُتْبِعَنَّ نَظَرَكَ حُسْنَ رِدَاءِ امْرَأَةٍ فَإِنَّ النَّظَرَ يَجْعَلُ شَهْوَةً فِي الْقَلْبِ‏.‏

17501- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ‏:‏ ‏{‏قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ‏}‏ قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ‏:‏ الرَّجُلُ يَنْظُرُ الْمَرْأَةَ لاَ يَرَى مِنْهَا مُحَرَّمًا قَالَ‏:‏ مَا لَكَ أَنْ تثقبها بِعَيْنِكَ‏؟‏

17502- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ‏:‏ نَظْرَةٌ يَهْوَاهَا الْقَلْبُ فَلاَ خَيْرَ فِيهَا‏.‏

17503- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ الإِيَادِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ لِعَلِيٍّ‏:‏ لاَ تُتْبِعَ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الأُولَى وَلَيْسَ لَكَ الآخِرَةُ‏.‏

17504- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ قَالَ‏:‏ كُنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي طَرِيقٍ فَاسْتَقْبَلَتْنَا امْرَأَةٌ أو جارية قَالَ‏:‏ فَنَظَرْنَا إلَيْهَا جَمِيعًا قَالَ ثُمَّ إنَّ سَعِيدًا غَضَّ بَصَرَهُ فَنَظَرْتُ أنا، قَالَ‏:‏ فَقَالَ لِي سَعِيدٌ‏:‏ الأُولَى لَكَ وَالثَّانِيَةُ عَلَيْكَ‏.‏

17505- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ‏:‏ كَانَ يُقَالُ‏:‏ النَّظْرَةُ الأُولَى لاَ يَمْلِكُهَا أَحَدٌ وَلَكِنِ الَّذِي يَدُسُّ النَّظَرَ دَسًّا‏.‏

17506- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ دَاوُدَ أَبِي الهيثم قَالَ قَالَ رَجُلٌ لاِِبْنِ سِيرِينَ‏:‏ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فِي الطَّرِيقِ أَلَيْسَ لِي النَّظْرَةُ الأُولَى ثُمَّ أَصْرِفُ عَنْهَا بَصَرِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ‏:‏ ‏{‏يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ‏}‏ ‏{‏يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ، وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ‏}‏‏.‏

17507- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَحدُوجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ‏:‏ إذَا لَقِيتِ الْمَرْأَةَ فَغُضَّ عَيْنَيكَ حَتَّى تَمْضِيَ‏.‏

17508- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ‏:‏ لاَ يَضُرُّك حُسْنُ امْرَأَةٍ مَا لَمْ تَعْرِفْهَا‏.‏

17509- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ‏:‏ بَيْنَا أَنَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ إذْ رَأَيْتُ امْرَأَةً فَأَعْجَبَنِي دَلُّهَا فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهَا فَوَجَدْتُهَا مَشْغُولَةً وَلاَ يَضُرُّكَ حُسْنُ امْرَأَةٍ مَا لَمْ تَعْرِفْهَا‏.‏

17510- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إلَى الْمَرْأَةِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ زَوْجًا، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ‏.‏

17511- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو عُمَيْرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ‏:‏ كَانَ طَاوُوسٌ لاَ يَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا امْرَأَةٌ‏.‏

17512- حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي طُفَيْلٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ‏:‏ يَا عَلِيُّ، إنَّ لَكَ كَنْزًا فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا فَلاَ تُتْبِعَ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ‏.‏

17513- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ ‏{‏يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ، وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ‏}‏ قَالَ‏:‏ الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الْقَوْمِ فَتَمُرُّ بِهِمُ الْمَرْأَةُ فَيُرِيهِمْ أَنَّهُ يَغُضُّ بَصَرَهُ عَنْهَا فَإِنْ رَأَى مِنْهُمْ غَفَلَةً نَظَرَ إلَيْهَا فَإِنْ خَافَ أَنْ يَفْطَنُوا بِهِ غَضَّ بَصَرَهُ وَقَدِ اطَّلَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ وَدَّ أَنَّهُ نَظَرَ إلَى عَوْرَتِهَا‏.‏

17514- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ‏:‏ قَالَ أَبُو مُوسَى‏:‏ لأَنْ تَمْتَلِئَ مَنْخِرَيَّ مِنْ رِيحِ جِيفَةٍ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ تَمْتَلِئَا مِنْ رِيحِ امْرَأَةٍ‏.‏

17515- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ لأَنْ أُزَاحِمَ بَعِيرًا مَطْلِيًّا بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُزَاحِمَ امْرَأَةً‏.‏

17516- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ‏:‏ كُلُّ عَيْنٍ فَاعِلَةٌ، يَعْنِي زَانِيَةً‏.‏

167- الرجل يطلق امْرَأَتَهُ طَلاَقًا بَائِنًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ يُجَامِعُهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً، مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ‏؟‏

17517- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً قَالَ‏:‏ لَهَا الصَّدَاقُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا‏.‏

17518- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً قَالَ‏:‏ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً لِغِشْيَانِهِ إيَّاهَا‏.‏

17519- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ‏:‏ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً‏.‏

17520- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً‏.‏

17521- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفُ‏.‏

17522- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَاحِدَةً ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ قَالَ‏:‏ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً‏.‏

17523- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفُ وَقَالَ الْحَكَمُ‏:‏ لَهَا الصَّدَاقُ‏.‏

17524- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَجَهِلَ فَأَصَابَهَا قَالَ‏:‏ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً‏.‏

17525- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ‏:‏ لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفُ‏.‏

17526- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ‏:‏ صَدَاقٌ وَنِصْفُ‏.‏

17527- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ثُمَّ قِيلَ لَهُ‏:‏ إنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ فَدَخَلَ بِهَا بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سَنَتَيْنِ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا فَعَلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ قَالَ‏:‏ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُعْطِي الْمَرْأَةَ بِنِكَاحِهَا الأَوَّلِ نِصْفَ مَهْرِهَا ومن دُخُولِهِ بِهَا وَمُجَامَعَتِهِ إيَّاهَا مَهْرًا كَامِلاً‏.‏

17528- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ‏:‏ لَهَا الصَّدَاقُ‏.‏

17529- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفُ‏.‏

168- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ فَتُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَتُخَيَّرُ فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا، هَلْ لَهَا الصَّدَاقُ‏؟‏

17530- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَمِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَمَةً أُعْتِقَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا قَالَ‏:‏ لاَ شَيْءَ لَهَا، لاَ يُجْمَعُ عَلَيْهِ أَمْرٌ يَذْهَبُ بِنَفْسِهَا وَمَالِهِ‏.‏

17531- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ إذَا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ وَهِيَ تَحْتَ الْعَبْدِ فَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلاَ صَدَاقَ لَهَا وَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ‏.‏

17532- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ تزَوَّجَ أَمَتُهُ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا فَتُخَيَّرُ فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا قَالَ‏:‏ يَبْطُلُ النِّكَاحُ وَيُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ مَهْرُهُ‏.‏

17533- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ إذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَقَدْ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلاَ صَدَاقَ لَهَا‏.‏

17534- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ لاَ شَيْءَ لَهَا‏.‏

169- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ يَسَعُهَا أَنْ تَقَرَّ مَعَهُ، أَوْ تُرَافِعَهُ إلَى السُّلْطَانِ‏؟‏

17535- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لاَ يَسَعُهَا أَنْ تَقَارَّهُ حَتَّى تُرَافِعَهُ إلَى السُّلْطَانِ فَإِمَّا حَدٌّ وَإِمَّا مُلاَعَنَةٌ‏.‏

17536- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ إذَا أكْذَبَ نَفْسَهُ عِنْدَ رَهْطٍ تَسَاكَنَا وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَلاَ يَعُودُ لِذَلِكَ‏.‏

17537- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ‏:‏ إذَا قَذَفَهَا بِالزِّنَا إِنْ شَاءَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَجُلِدَ وَرُدَّتْ إلَيْهِ امْرَأَتُهُ‏.‏

17538- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا ثُمَّ لاَ تُرَافِعُهُ قَالَ‏:‏ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ وَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا‏.‏

170- في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

17539- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلاَ مِيرَاثَ لَهَا، وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا‏.‏

17540- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِمِثْلِهِ‏.‏

17541- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلاَ مِيرَاثَ لَهَا وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا‏.‏

17542- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ إذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ فَإِنَّهَا لاَ تَرِثُهُ وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ‏.‏

17543- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وَلاَ مِيرَاثَ لَهَا وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا‏.‏

17544- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ‏.‏

17545- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ‏.‏

17546- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ‏:‏ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلاَثًا، أَوْ تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا‏.‏

17547- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ‏:‏ إذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلاَ مِيرَاثَ لَهَا‏.‏

171- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ

17548- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَيْفٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَاَةَ زَوْجِ أُمِّهِ قَالَ‏:‏ وَكَانَ طَاوُوْسٌ وَعَطَاء لاَ يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا‏.‏

17549- حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ‏:‏ لاَ بَأسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَاَةَ زَوْجِ أُمِّهِ‏.‏

17550- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو بنِ هَرَمٍ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لاَ تُزَاحِمْ مَنْ زَاحَمَ أَبُوكَ، زَوْجَ أُمِّكَ‏.‏

172- مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ وَلَهَا زَوْجٌ وَتَجِيءُ بِوَلَدٍ، لِمَنَ الْوَلَدُ مِنْهُمَا‏؟‏

17551- حدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّج وَلَهَا زَوْجٌ قَالَ‏:‏ إِنْ جَاءَتْ بِهِ وَهُوَ يَشُكُّ فِيْهِ فَهُوَ للأَوَّلِ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ وَهُوَ لاَ يَشُكُّ فِيْهِ فَهُوَ لِلآخَرِ‏.‏

17552- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا آخَرٌ في عدتها وَقَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً‏:‏ الوَلَدُ لِلآخَرِ‏.‏

173- مَا قَالُوا فِيَ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ المَرْأَةَ، تَحِلُّ لَهُ ابْنَتَهَا، أَوْ يُقَبِّلُ ابْنَتَهَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا‏؟‏

17553- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ إذَا قَبَّلَهَا، أَوْ لَمَسَهَا، أَوْ نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا‏.‏

17554- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ إذَا قَبَّلَ الأُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا وَإِذَا قَبَّلَ ابْنَتَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا‏.‏

17555- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ، أَوْ يَلْمِسُهَا، أَوْ يَأْتِيهَا فِي غَيْرِ فَرْجِهَا، إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا، وَإِنْ كَانَتِ الْبِنْتَ، تَزَوَّجَ الأُمَّ إِنْ شَاءَ‏.‏

17556- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي هَاشِمٍ قَالاَ‏:‏ فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ أم امْرَأته، أَوِ ابْنَتَهَا، قَالاَ‏:‏ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امرأته‏.‏

174- مَا قَالُوا فِي الْمَمْلُوكِ، لَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَ مَوْلاَتِهِ‏؟‏

17557- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إلَى شَعْرِ مَوْلاَتِهِ‏.‏

17558- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ ثَوْبَهَا عِنْدَ مَمْلُوكِهَا، وَإِنْ كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَهَا‏.‏

17559- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَرَى الْعَبْدُ شَعْرَ مَوْلاَتِهِ‏.‏

17560- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ تَسْتَتِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ غُلاَمِهَا‏.‏

17561- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ‏:‏ لاَ تَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الآيَةُ‏:‏ ‏{‏إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ‏}‏ إنَّمَا عَنَى بِهَا الإِمَاءَ وَلَمْ يَعْنِ بِهَا الْعَبِيدَ‏.‏

17562- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَمْلُوكُ عَلَى مَوْلاَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا‏.‏

17563- حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جُوِيبرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إلَى شَعْرِ مَوْلاَتِهِ‏.‏

175- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إلَى شَعْرِ أمه أو أُخْتِهِ‏؟‏

17564- حَدَّثَنَا جَرَيْرٌ، عَنْ مُغِيْرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسِفَّ الرَّجُلُ النَّظَرَ إِلَى أُخْتِهِ أَو ابْنَتِهِ‏.‏

17565- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إلَى شَعْرِ ابْنَتِهِ، أَوْ أُخْتِهِ‏.‏

17566- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَرَى مِنَ النِّسَاءِ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ نِكَاحَهُ رُؤُوسُهُنَّ يَسْتَتِرْنَ أَحَبُّ إلَيَّ، وَإِنْ رَأَى فَلاَ بَأْسَ‏.‏

17567- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ كَانَا يَدْخُلاَنِ عَلَى أُخْتِهِمَا أُمِّ كُلْثُومٍ وَهِيَ تمتشط‏.‏

17568- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَضَعُ خِمَارَهَا عِنْدَ أَخِيهَا قَالَ وَاللَّهِ مَا لَهَا ذَاكَ‏.‏

17569- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى شَعَرِ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ‏.‏

176- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إلَى شَعْرِ أُمِّهِ وَيُفَلِّيهَا‏؟‏

17570- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُوَرِّقٍ أَنَّهُ كَانَ يُفَلِّي أُمَّهُ‏.‏

17571- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ طَلْقًا كَانَ يُذَوِّبُ أُمَّهُ‏.‏

17572- حَدَّثَنَا وكيع عَنْ شريك عَنْ رجل عن الضحاك أنه كَانَ يمشط أمه‏.‏

17573- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى شَعْرِ أُمِّهِ وَأَنْ تَسْتَتِرَ أَحَبُّ إلَيَّ‏.‏

17574- حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرَ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ‏:‏ لَوْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّي لَقُلْت‏:‏ أَيَّتُهَا الْعَجُوزُ، غَطِّي رَأْسَك‏.‏

17575- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ مُنْذِرٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ كَانَ يُذَوِّبُ أُمَّهُ‏.‏

17576- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُزَاحِمٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ‏:‏ لَوْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّي لَقُلْت‏:‏ غَطِّي رَأْسَكِ‏.‏

177- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُبَاشِرُ أُمَّهُ‏؟‏

17577- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ‏:‏ مُبَاشَرَةُ الرَّجُلِ أُخْتَهُ أو أُمَّهُ شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَا‏.‏

178- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إلَى شَعْرِ جَدَّتِهِ، أَوِ امْرَأَةِ جَدِّهِ

17578- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ‏:‏ كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ لاَ يَرَيَانِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى أَنَّ رُؤْيَتَهُنَّ لَهُمَا حِلٌّ‏.‏

17579- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَيَرَى الرَّجُلُ رَأْسَ خَتَِنَتِهِ قَالَ‏:‏ فَتَلاَ عَلَيَّ الآيَةَ‏:‏ ‏{‏وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ، أَوْ آبَائِهِنَّ، أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، أَوْ أَبْنَائِهِنَّ، أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، أَوْ إخْوَانِهِنَّ، أَوْ بَنِي إخْوَانِهِنَّ، أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ‏}‏ الآيَةَ، فَقَالَ‏:‏ أَرَاهَا فِيهِنَّ‏.‏

17580- حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا دَاوُد، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعِكْرِمَةَ فِي هَذِهِ‏:‏ ‏{‏وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ، أَوْ آبَائِهِنَّ، أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ‏}‏ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا قَالاَ‏:‏ لَمْ يُذْكَرَ الْعَمُّ وَالْخَالُ لأَنَّهُمَا ينعتان لأَبْنَائِهِمَا وَقَالاَ‏:‏ لاَ تَضَعُ خِمَارَهَا عِنْدَ الْعَمِّ وَالْخَالِ‏.‏

179- مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ، أَوِ الرَّجُلِ يُحِلُّ لِرَجُلٍ جَارِيَتَهُ يَطَؤُهَا‏؟‏

17581- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنَ العَوَّامِ، عَنْ صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لاَ أَدْرِي، لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ، إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إلاَّ جَارِيَةً إِنْ شِئْتَ بِعْتهَا، وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتهَا، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتهَا، وَإِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتهَا مَنْ شِئْت‏.‏

17582- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لاَ يَحِلُّ فَرْجٌ إلاَّ بِمِلْكٍ، أَوْ نِكَاحٍ، إِنْ طَلَّقَ جَازَ، وَإِنْ أَعْتَقَ جَازَ، وَإِنْ وَهَبَ جَازَ‏.‏

17583- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُه عَنِ امْرَأَةٍ تُحِلُّ وَلِيدَتَهَا لابْنِهَا قَالَ‏:‏ لاَ تَحِلُّ لَهُ إلاَّ بِنِكَاحٍ، أَوْ بِهِبَةٍ، أَوْ بِشِرَاءٍ‏.‏

17584- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لاَ يُعَارُ الْفَرْجُ، وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَهِيَ لَهُ‏.‏

17585- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ قَالَ لآخَرَ‏:‏ جَارِيَتِي لَكَ تَطَؤُهَا فَإِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ لَكَ، وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ رَدَدْتهَا عَلَيَّ، قَالَ‏:‏ إذَا وَطِئَهَا فَهِيَ لَهُ‏.‏

17586- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ وَعَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالاَ‏:‏ إذَا أُحِلَّ لَهُ فَرْجُهَا فَهِيَ لَهُ‏.‏

17587- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِرَجُلٍ جَارِيَتَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ، فَقَالَ إبْرَاهِيمُ‏:‏ هَذَا فَرْجٌ أَتَاهُ بِجَهَالَةٍ فَأُلْحِقْ بِهِ الْوَلَدَ وَادْفَعْ إلَى هَذِهِ وَلِيدَتَهَا‏.‏

17588- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ‏:‏ الْفَرْجُ لاَ يُعَارُ‏.‏

17589- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ‏:‏ حدَّثَنِي مُوسَى بْنُ خَيْشُومٍ قَالَ سَأَلَ عِكْرِمَةَ رَجُلٌ قَالَ‏:‏ أَمَةٌ لِصَاحِبَتِي أَحَلَّتْهَا لِي قَالَ‏:‏ لاَ تَحِلُّ لَكَ إلاَّ أَنْ تَمْلِكَ رَقَبَتَهَا‏.‏

180- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ

17590- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى مُكَاتَبَتَهُ قَالَ يَحسبُ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا‏.‏

17591- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ‏:‏ إذَا غَشِيَ مُكَاتَبَتَهُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ‏.‏

17592- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُل وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ وَالْحَدُّ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعُقْرُ‏.‏

17593- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ‏:‏ تَعُودُ الْمُكَاتَبَةُ فَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ، يَعْنِي إذَا وَطِئَهَا فَوَلَدَتْ‏.‏

17594- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ امْرَأَتَهُ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا فِي الْمُكَاتَبَةِ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِهِ، لَهُ شَرْطُهُ وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا‏.‏

17595- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْن أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ، فَقَالَ‏:‏ مَا رَقَّ مِنْهَا مهر لِمَا أُعْتِقَ مِنْهَا‏.‏

181- مَا قَالُوا فِي الزَّانِي، كَيْفَ يَكُونُ عَلَيْهِ عُقْرٌ‏؟‏

17596- حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَى زَانٍ عَقْرٌ‏.‏

17597- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا، عَنْ عَبْدِ رَجُلٍ اسْتَكْرَهَ حُرَّةً قَالاَ‏:‏ لاَ عُقْرَ عَلَيْهِ، لاَ يَضُرُّك حُرَّةً كَانَتْ، أَوْ أَمَةً‏.‏

17598- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالاَ‏:‏ إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُقْرُ وَالْحَدُّ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْحَدُّ‏.‏

17599- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ لاَ يَجْتَمِعُ حَدٌّ وَلاَ صَدَاقٌ عَلَى زَانٍ‏.‏

17600- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ إذَا أَوْقَعْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ لَمْ آخُذْ مِنْهُ الْعُقْرَ‏.‏

182- مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُقَبِّلُ رَأْسَ الرَّجُلِ وَلَيْسَتْ مِنْهُ بِمَحْرَمٍ

17601- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيْدِ بِنْ مُعَنِق قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ لأَنْ يجعل فِي رَأْسِي مِخْيَطٌ حَتَّى يخبو أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ تُقَبِّلَ رَأْسِي امْرَأَةٌ لَيْسَتْ بِمَحْرَمٍ‏.‏

17602- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ لأَنْ يثقب القمل دِمَاغ رَجُلٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تُفَليه امْرَأَةٌ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا، قَالَ‏:‏ وَذَكَرَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُفَلِّي مَرَّة رَجُلاً فَقَبَّلَتْهُ‏.‏

17603- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ لاَ يَحِلُّ لأَمْرَأَةٍ تَغْسِلُ رَأْسَ رَجُلٍ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مَحْرَمٌ‏.‏

17604- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ‏:‏ حدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ‏:‏ لأَنْ يَعْمِدَ أَحَدُكُمْ إلَى مِخْيَطٍ فَيَغْرِزُ بِهِ فِي رَأْسِي أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسِي امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنِّي ذَاتَ مَحْرَمٍ‏.‏

17605- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ‏:‏ سَافَرْت مَعَ امْرَأَةٍ إلَى مَكَّةَ نَصَفَ وَإِنَّ فِيهَا لَبَقيةً فَكَانَتْ تَغْسِلُ رَأْسِي، أَوْ تُفَلِّي رَأْسِي‏.‏

17606- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ‏:‏ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَغَسَلَتْ ثِيَابِي وَمَشَطَتْ رَأْسِي‏.‏

183- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ أَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا‏؟‏

17607- حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ قَالَ‏:‏ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنَ المِصْرِ‏.‏

17608- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ قَالاَ‏:‏ لَيْسَ لَهُمْ بُدُّ من أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا‏.‏

184- مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِزَوْجِهَا

17609- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ أَنَّ سعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بُشِّرَ بِجَارِيَةٍ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ‏:‏ هَبْهَا لِي، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا حَلَّتْ لَهُ‏.‏

17610- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ‏:‏ لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ إلاَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏.‏

17611- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ فَقَالاَ‏:‏ لاَ يَجُوزُ إلاَّ بِصَدَاقٍ‏.‏

17612- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبيدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ‏:‏ سُئِلَ مَكْحُولٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ أُخْتَهُ، أَوِ ابْنَتَهُ لِلرَجُل وَلاَ يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا، فَقَالَ مَكْحُولٌ وَالزُّهْرِيُّ‏:‏ لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏.‏

17613- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ‏:‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَهَبَهَا أَبُوهَا لِرَجُلٍ، أَوْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ فَلَهَا مهر مِثْلُهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا، وَإِلاَّ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْمُتْعَةُ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا‏.‏

17614- حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ قَالَ‏:‏ لاَ يَكُونُ إلاَّ بِصَدَاقٍ‏.‏

17615- حَدَّثَنَا عَبدَة بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ‏:‏ مَا تَسْتَحِي امْرَأَةٌ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إلَيْك مَنْ تَشَاءُ‏}‏ قَالَتْ‏:‏ فَقُلْتُ‏:‏ إنَّ رَبَّك لَيُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاك‏.‏

17616- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرجُلٍ، فَقَالَ‏:‏ لاَ يَصْلُحُ إلاَّ بِصَدَاقٍ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إلاَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏.‏

185- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا فَتَكُونُ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ

17617- حَدَّثَنَا هُشَيْم، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِيْمَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بَهَا قَالَ‏:‏ لَهَا الصَّدَاقُ‏.‏

17618- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أنه قَالَ‏:‏ لَهَا مَا أَخَذَتْ‏.‏

17619- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‏.‏

17620- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ‏:‏ لاَ صَدَاقَ لَهَا دَخَلَ بِهَا، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، أَيَصْدُقُ الرَّجُلُ أُخْتَهُ، أَوْ أُمَّهُ‏؟‏

17621- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ فِي الرَّضَاعَةِ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ‏:‏ بَطَلَ النِّكَاحُ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلاَ صَدَاقَ‏.‏

17622- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ، أَوْ أُخْتَ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَدَخَلَ بِهَا وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ قَالَ‏:‏ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً‏.‏

17623- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لَهَا الصَّدَاقُ بما أحدث‏.‏

17624- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ‏:‏ كُلُّ جِمَاعٍ دُرِئَ فِيهِ الْحَدُّ فَفِيهِ الصَّدَاقُ كَامِلاً‏.‏

17625- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَصَابَهَا وَلَمْ يَشْعُرْ بِهَا قَالَ‏:‏ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ لَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ، لَهَا بَعْضُهُ‏.‏

186- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ الصَّبِيَّةَ، أَوْ يَتَزَوَّجُهَا

17626- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم تَزَوَّجَهَا وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَانِ عَشَرَةَ‏.‏

17627- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الزُّبَيْرَ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ صَغِيرَةً حِينَ نُفِسَتْ، يَعْنِي حِينَ وُلِدَتْ‏.‏

17628- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةً لِمُصْعَبٍ صَغِيرَةً‏.‏

17629- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ إلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ‏:‏ إنَّهَا صَغِيرَةٌ فَانْظُرْ إلَيْهَا، فَأَرْسَلَهَا إلَيْهِ بِرِسَالَةٍ فَمَازَحَهَا، فَقَالَتْ‏:‏ لَوْلاَ أَنَّك شَيْخٌ، أَوْ لَوْلاَ أَنَّك أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَأَعْجَبَ عُمَرَ مُصَاهَرَتُهُ فَخَطَبَهَا فَأَنْكَحَهَا إيَّاهُ‏.‏

17630- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ الصَّغِيرَيْنِ‏.‏

17631- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ قَالَ‏:‏ كَانَ الحسن لاَ يُعْجِبُهُ نِكَاحُ الصِّغَارِ‏.‏

187- من كره الأَعْرَابِيَّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُهَاجِرَةَ

17632- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيْدِ بِنْ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ زَيْدٍ بِنْ وَهْبٍ قَالَ‏:‏ كَتَبَ إلَيْنَا عُمَرُ إِنَّ الأَعْرَابِيَّ لاَ يَنْكِحُ الْمُهَاجِرَةَ، يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ‏.‏

17633- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنَ العَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأَعْرَابِيُّ المُهَاجِرَةَ‏.‏

17634- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بِنْ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأَعْرَابِيُّ المُهَاجِرَةَ لِيُخْرِجَهَا مِنَ المِصْرِ‏.‏

17635- حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بِنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الرَّكِيْنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ‏:‏ خَطَبَ مَنْظُوْرُ بِنْ زَبَّان إِلَى خَالِهِ وَكَانَا حَاجَّيْنِ، أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ فَقَالَ‏:‏ نَعَمْ إَذَا رَجَعْتُ أَنْكَحْتُكَ، فَخَرَجَ إِلَيْهَا أَخُوْهَاَ ابْنُ أُمِّهَا وَأَبِيْهَا فَأَنْكَحَهَا ابْنَ خَالِهَا فَقَدِمَ وَقَد أنكحت، فَغَضِبَ أَبُوهَا غَضَبَاً شَدِيْدَاً وَقَالَ‏:‏ إِنِّي أبرأ إِلَى اللهِ مِنْ هَذَا النِّكَاحِ، إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ‏:‏ لاَ يُنْكَحُ المُهَاجِرَاتُ الأَعْرَابَ‏.‏

188- ما قالوا فِي لَبَنِ الْفَحْلِ مَنْ كَرِهَهُ

17636- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيس، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عن الزهري، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ‏:‏ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ وَسُرِّيَّةٌ ولدت إحْدَاهُمَا غُلاَمًا وَأَرْضَعَتْ إحْدَاهُمَا جَارِيَةً هَلْ يَصْلُحُ لِلْغُلاَمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ‏.‏

17637- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَرِهَ لَبَنَ الْفَحْلِ وَكَرِهَ قَوْلَ إبْرَاهِيمَ فِيهِ‏.‏

17638- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَهُ، يَعْنِي لَبَنَ الْفَحْلِ‏.‏

17639- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَرِهَهُ‏.‏

17640- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ‏:‏ كَانَ يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ يُحَرِّم‏.‏

17641- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَالِمٍ أنَّهُ كَرِهَهُ‏.‏

17642- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ‏:‏ قُلْتُ امْرَأَة أَبِي أَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عَرَضِ النَّاسِ بِلِبَانِ إخْوَتِي مِنْ أَبِي، تَحِلُّ لِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، أَبُوك أَبُوهَا، وَسَأَلْت طَاوُوسًا، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَسَأَلْت الْحَسَنَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَسَأَلْت مُجَاهِدًا، فَقَالَ‏:‏ اخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ وَلاَ أَقُولُ فِيهَا شَيْئًا وَسَأَلْت ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ مُجَاهِدٍ‏.‏

17643- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ‏:‏ ذَكَرْت ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، فَقَالَ نُبِّئْت أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكْرَهْهُ وَمَنْ كَرِهَ أَفْضَلُ فِي أَنْفُسِنَا مِمَّنْ لَمْ يَكْرَهْهُ، وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ يَكْرَهُهُ‏.‏

17644- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ‏:‏ قدِمَ الزُّهْرِيُّ المدينة فِي أَوَّلِ خِلاَفَةِ هِشَامٍ فَذَكَرَ أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عَائِشَةَ وَقَدْ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةُ أَخِيهِ فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَقَالَ‏:‏ فَهَلاَّ أَذِنْت لَهُ‏؟‏ فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ فَفَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لِذَلِكَ فَطَلَّقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ امْرَأَتَهُ عِنْدَ ذَلِكَ‏.‏

17645- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ‏:‏ ذُكِرَ لَبَنُ الْفَحْلِ، فَقَالَ وَقَدْ كَرِهَهُ أُنَاسٌ وَرَخَّصَ فِيهِ أُنَاسٌ، فَكَانَ مَنْ كَرِهَهُ عِنْدَ النَّاسِ أَفْضَلُ، وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِمَّنْ كَرِهَهُ‏.‏

17646- حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ أَنَّ أَبَاهُ كَرِهَ لَبَنَ الْفَحْلِ‏.‏

189- من رخص فِي لَبَنِ الْفَحْلِ وَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا

17647- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عُبَيدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أُمِه زَينَب ابنَة أَبِي سَلَمَةَ قَالَت‏:‏ كَانَتْ أَسْمَاءُ أَرْضَعَتْنِي، وَكَانَ الزُّبَيْرِ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا أَمْتَشِطُ وَيَأْخُذُ الْقَرْنَ مِنْ قُرُونِي وَيَقُولُ‏:‏ أَقْبِلِي عَليَّ فحدثني بربي أنَّهُ أَبِي وَأن مَا وَلَدَ إخْوَتِي، فَلَمَّا كَانَ يوم الْحَرَّةُ أَرْسَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ ابْنَتِي عَلَى حَمْزَةَ بن الزُّبَيْر وَحَمْزَةُ وَمُصْعَبٌ لِلْكَلْبِيَّةِ فَأَرْسَلْت إلَيْهِ‏:‏ هَلْ تَصْلُحُ لَهُ‏؟‏ فَأَرْسَلَ إلَيَّ‏:‏ إنَّمَا تُرِيدِينَ مَنْعِي بِنْتَكَ وَأَنَا أَخُوك، وَمَا وَلَدَتْ أَسْمَاءُ فَهُمْ إخْوَتُك وأما وَلَدَ الزُّبَيْرُ لِغَيْرِ أَسْمَاءَ فَلَيْسَ لَكَ بِإِخْوَةٍ فَأَرْسِلِي فَسَلِي فَأَرْسَلَتْ فَسَأَلَتْ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مُتَوَافِرُونَ وَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالُوا‏:‏ إنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ لاَ تُحَرِّمُ شَيْئًا‏.‏

17648- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءً وَسُلَيْمَانَ ابْنَي يَسَارٍ، عَنِ الرَّضَاعَةِ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ فَقَالُوا‏:‏ لاَ تُحَرِّمُ شَيْئًا‏.‏

17649- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ‏:‏ حدَّثَنِي آل رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ابْنَ أَخِيهِ رِفَاعَةَ بْنِ خَدِيجٍ وَقَدْ أَرْضَعَتْهَا أُمُّ وَلَدٍ لَهُ سِوَى أُمِّ اَبنهِ الَّذِي أَنْكَحَهَا إيَّاهُ‏.‏

17650- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ لَبَنَ الْفَحْلِ شَيْئًا‏.‏

17651- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا‏.‏

17652- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ‏:‏ أَوَّلُ مَا سَمِعْت بِلَبَنِ الْفَحْلِ وَنَحْنُ بِمَكَّةَ فَجَعَلَ إيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ‏:‏ وَمَا بَأْسُ هَذَا وَمَنْ يَكْرَهُ هَذَا‏؟‏

17653- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ شَيْئًا‏.‏

17654- حَدَّثَنَا عُبَيد اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا‏.‏

190- إذا فرق بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

17655- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَقَالَ حسَابُكُمَا عَلَى اللهِ‏.‏

17656- حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَضَى أَنْ لاَ قُوتَ لَها عَلَيَه وَلاَ نَفَقَةَ‏.‏

17657- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ الْمُتَلاَعِنَانِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا‏.‏

17658- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَلِيٍّ وعَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالاَ‏:‏ لاَ يَجْتَمِعَا الْمُتَلاَعِنَانِ أَبَدًا‏.‏

17659- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ الْمُتَلاَعِنَانِ لاَ يَجْتَمِعَا فِي مِصْرٍ‏.‏

17660- حَدَّثَنَا حَفْصٌ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَمرًا، فَقَالَ‏:‏ كَانَ الْحَسَنُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا فَلاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا‏.‏

17661- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ إذَا لاَعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا‏.‏

17662- حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ‏:‏ لاَ يَجْتَمِعَانِ‏.‏

17663- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ‏:‏ لاَ يَجْتَمِعَانِ‏.‏

17664- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ‏:‏ لاَ يَجْتَمِعَانِ‏.‏

17665- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ‏:‏ الْمُتَلاَعِنَانِ لاَ يَجْتَمِعَانِ‏.‏

17666- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ‏:‏ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُمَا إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا‏.‏

17667- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ فِي رَجُلٍ لاَعَنَ ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فِي الْعِدَّةِ قَالَ‏:‏ إذَا لاَعَنَ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا‏.‏

191- من قَالَ‏:‏ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا إذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ

17668- حدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِيَ المُلاَعِنِ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ قَالَ‏:‏ يُضْرَبُ وَهُوَ خَاطِب‏.‏

17669- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَرُدَّتْ إلَيْهِ امْرَأَتُهُ‏.‏

17670- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ أَنه سُئِلَ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، فَقَالَ‏:‏ يَتَزَوَّجُهَا إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ‏.‏

192- مَا قَالُوا فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا يَكُونُ لَهَا مَهْرٌ‏؟‏

17671- حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَعَيْدِ بِنْ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَرَّقَ بَيْنَ المُتَلاَعِنَيْنِ وَقَالَ‏:‏ حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لاَ سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُوْلَ اللهِ‏!‏ فَمَالِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقَاً فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبَاً فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ‏.‏

17672- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ دَاوُوْدَ، عَنْ سَعِيْدِ بِنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ المُتَلاَعِنَيْنِ قَالَ‏:‏ فَتَعَلَّقَ بِهَا فَقَالَ‏:‏ مَالِي، فَقُلْتُ لاَ مَالَ لَكَ، قَالَ‏:‏ فَانْطَلَقَ إِلَى أَبِي بُرْدَةَ وَقَالَ‏:‏ يَذْهَبُ مَالِي وَامْرَأَتِي جَمِيعَاً‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ إِنَّ الَّذِي أَمَرْتَهُ أَنْ يُلاَعِنَ بَيْنَنَا قَالَ لاَ شَيْءَ لَكَ، قَالَ‏:‏ وَفَعَلَ ذَلِكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏!‏ قَالَ‏:‏ فَجِئْتُ قَالَ‏:‏ فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ‏:‏ مَا يَقُوْلُ هَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ وَمَا يَقُوْلُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يَقُوْلُ‏:‏ ذَهَبْتِ امْرَأَتُهُ وَمَالُهُ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ مَا يَحْمِلُ الفُسَّاقَ عَلَى أَنْ يَزْنُوا‏؟‏ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ ثُمَّ يَقْذِفُهَا ثُمَّ يُلاَعِنُهَا ويَأَخُذُ مَالَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَكَتَبَ بِهِ إِلَى الحَجَّاجِ قَالَ‏:‏ فَقَالَ‏:‏ صَدَقَ، قَالَ‏:‏ ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً أَتَانِي، قَالَ‏:‏ فَظَنَنْتُ أَنَّ الحَجَّاجَ أَمَرَهُ، فَقَالَ‏:‏ الَّذِي قُلْتَ أَشَيْءٌ قُلْتَهُ بِرَأْيِكَ، أَوْ شَيْءٌ بَلَغَكَ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ قَضَى بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِي أُخْتِ بَنِي العَجْلاَن‏.‏

193- مَا قَالُوا فِيَ المَرْأَةِ تُصْدِقُ الرَّجُلَ

17673- حَدَّثَنَا عِيْسَى بِنْ يُوْنُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بِنْ أَبِي كَثِيْرٍ أَنَّ عَلِيَّاً أُتِيَ فِيَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا الصَّدَاقَ وبِيْدِهَا الفُرْقَةُ والجِمَاعُ، فَقَالَ عَلِيٌّ‏:‏ خَالَفْتَ السُّنَّةَ وَوَلَّيْتَ الأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ، عَلَيْكَ الصِّدَاقُ وَبِيَدِكَ الجِمَاعُ والفُرْقَةُ، وَلَكَ السُّنَّةُ‏.‏

17674- حَدَّثَنَا غُنْدُرُ عُنْ أَشْعَثُ، عَنِ الحَسَنِ قَالَ‏:‏ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَصْدُقْنَ الرِّجَالِ‏.‏

194- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أُخْتَهُ، أَيَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهَا‏؟‏

17675- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أبِيَ الدَرْدَاءَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَاً لَهُ بِوَاسِطَةٍ فَكَرِهَتْ قَالَ‏:‏ هِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا قُلْتُ‏:‏ إِنَّهُ أَخَوْهَا لأَبِيْهَا وَأُمِّهَا ‏.‏ قَالَ‏:‏ هِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ أَبِيْهَا إِذَا كَرِهَتْ‏.‏

17676- حَدَّثَنَا غُنْدُرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الحَسَنِ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ وأَبُوهَا غَائِبٌ قَالَ‏:‏ الأَمْرُ إِلَى أَبِيْهَا‏.‏

195- مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ، مَنْ قَال‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا

17677- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ بَكْرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ‏:‏ خَطَبْت امْرَأَةً، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ هَلْ نَظَرْت إلَيْهَا‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ فَانْظُرْ إلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا‏.‏

17678- حَدَّثَنَا يُونُسُ بن مُحَمَّدٍ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَاد قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمَ امْرَأَةً فَإِنَ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ فَخَطَبْت جَارِيَةً مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَكُنْت أَتَخَبَّأُ تَحْتَ الْكَرَبِ حَتَّى نَظَرْت مِنْهَا إلَى مَا يَدْعُونِي إلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتهَا‏.‏

17679- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمِّهِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ‏:‏ خَطَبْت امْرَأَةً فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى نَظَرْت إلَيْهَا فِي نَخْلٍ لَهَا فَقِيلَ له‏:‏ أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَقُلْتُ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ‏:‏ إذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ مِنْكُمْ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا‏.‏

17680- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ قَالَ‏:‏ أَرَدْت أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ لِي أَبِي‏:‏ اذْهَبْ فَانْظُرْ إلَيْهَا قَالَ‏:‏ فَلَبِسْت وَتَهَيَّأْت فَلَمَّا رَآنِي قَالَ‏:‏ لاَ تَذْهَبْ‏.‏

17681- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا‏.‏

17682- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ‏:‏ ‏{‏وَلَوْ أَعْجَبَك حُسْنُهُنَّ‏}‏‏.‏

17683- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ سهل بن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ عَمِّهِ سليمان بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ يُطَارِدُ نُبَيْتَةَ بِنْتَ الضَّحَّاكِ وَهِيَ عَلَى إِنْجَارٍ مِنْ أَنَاجِيرِ الْمَدِينَةِ بِبَصَرِهِ، فَقُلْتُ‏:‏ أَتَفْعَلُ هَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ‏:‏ إذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا‏.‏

196- قَوْلُهُ‏:‏ ‏{‏فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ‏}‏

17684- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ، عَنْ قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ‏}‏ قَالَ‏:‏ تَرْغَبُونَ فِيهِنَّ‏.‏

17685- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ قَالَ فِي هَذِهِ‏:‏ تَرْغَبُونَ عَنْهُنَّ‏.‏

17686- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ‏}‏ قَالَتْ‏:‏ أُنْزِلَتْ فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَرْغَبُ عَنْها أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَكْرَهَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ فَيَشْرَكَهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضُلَهَا فَلاَ يَتَزَوَّجُهَا وَلاَ يُزَوِّجُهَا غَيْرَهُ‏.‏

17687- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ فِي حِجْرِهِ تَرَكَةٌ بِهَا عُوَارٌ فَلْيَضُمَّهَا إلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ رَغبَةً بِهِ فَلْيُزَوِّجْهَا غَيْرَهُ‏.‏

17688- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ‏:‏ ‏{‏وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ‏}‏ قَالَ‏:‏ الْمَرْأَةُ يَكُونُ بِهَا عَرَجٌ، أَوْ عَوَرٌ فَلاَ يَنْكِحُونَهَا حَتَّى يَرِثُوهَا‏.‏

17689- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ عَمَّارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ‏:‏ ‏{‏وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ‏}‏ قَالَ‏:‏ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ مِنَ الْمَوَارِيثِ، وَكَانُوا لاَ يُوَرِّثُونَ امْرَأَةً وَلاَ صَبِيًّا حَتَّى يَحْتَلِمَ‏.‏

17690- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ فِي قَوْلِ اللهِ‏:‏ ‏{‏وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ‏}‏، فَقَالَ‏:‏ كَانَتِ الْمَرْأَةُ إذَا كَانَتْ عِنْدَ وَلِيٍّ رَغِبَ عَنْ حَسَبِهَا، أَوْ حُسْنِهَا، شَكَّ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدًا يَتَزَوَّجُهَا‏:‏ ‏{‏وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ‏}‏ قَالَ‏:‏ كَانُوا لاَ يُوَرِّثُونَ إلاَّ الأَكْبَرَ فَالأَكْبَرَ‏.‏

197- مَا ذُكِرَ فِي نِكَاحِ نِسَاءِ الصَّابِئِينَ

17691- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد الأَحْمَر، عَنْ حَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ ذَبَائِحَهُمْ وَنِسَائَهُمْ، يَعْنِي الصَّابِئِيْنَ‏.‏

198- قَوْلُهُ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ‏}‏

17692- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ‏:‏ ‏{‏فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ‏}‏ قَالَ‏:‏ مَا حَلَّ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا‏.‏

17693- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ‏{‏‏,‏ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ‏}‏ يَقُولُ‏:‏ مَا أَحْلَلْت لَكُمْ‏.‏

17694- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ‏:‏ ‏{‏‏,‏ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى‏}‏ قَالَ‏:‏ كَانَ الرَّجُلُ مِنْ قُرَيْشٍ يَكُونُ عِنْدَهُ النِّسْوَةُ وَيَكُونُ عِنْدَهُ الأَيْتَامُ فَيَذْهَبُ مَالُهُ فَيَمِيلُ عَلَى الأَيْتَامِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ‏:‏ ‏{‏فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ‏}‏‏.‏

199- قَوله‏:‏ ‏{‏وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ‏}‏

17695- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنْ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ‏:‏ قَوْلُهُ‏:‏ ‏{‏وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ‏}‏ قَالَ‏:‏ إِحْصَانُ اليَهُوْدِيَةِ وَالنَّصْرَانِيَةِ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الجَنَابَةِ وأَنْ تُحْصِنَ فَرْجَهَا‏.‏

17696- حَدَّثَنَا إدْرِيسُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهْدٍ قوله‏:‏ ‏{‏وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ‏}‏ قَالَ‏:‏ العَفَائِفُ‏.‏

200- في قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ‏}‏

17697- حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهْدٍ قَالَ‏:‏ ‏{‏عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ‏}‏ قَالَ‏:‏ ذِكْرُهُ إِيَّاهَا فِي نَفْسِهِ‏.‏

17698- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ‏:‏ ‏{‏عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ‏}‏ قَالَ‏:‏ فِيَ الخُطْبَةِ‏.‏

201- فِيَ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فَيَظْلِمَهَا مَهَرَهَا

17699- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ، عَنْ إِسْمَاعِيْل بِنْ رَافِعٍ، عَنْ زَيْدٍ بِنْ أَسْلَمَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُه يَقُوْلُ‏:‏ قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَهْرِهَا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ زَانٍ يَوْمَ القِيَامَةِ‏.‏

17700- حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ مَالِكِ بِنِ مِغْوَلٍ، عَنْ أُمِّ هَمَدَانَ، عَنْ عَمَّتِهَا، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ قَالَتَا‏:‏ لَيْسَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنْ مَهْرِ امْرَأَةٍ، أَوْ أَجْرِ أَجِيْرٍ‏.‏

202- من قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ المُكَاتَبَةَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهَا

17701- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الحَكَمِ قَالَ‏:‏ لاَ بأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجُها عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهَا‏.‏

203- ‏{‏ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا‏}‏

17702- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ هُرَيْمِ، عَنْ بَيَاٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏:‏ ‏{‏ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا‏}‏ قَالَ‏:‏ تَمِيلُوا‏.‏

17703- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مُهَلْهِلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ‏{‏ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا‏}‏ قَالَ‏:‏ تَمِيلُوا‏.‏

17704- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُجَاهِدٍ‏:‏ ‏{‏ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا‏}‏ قَالَ‏:‏ تَمِيلُوا‏.‏

17705- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ قُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ‏:‏ ‏{‏ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا‏}‏ قَالَ‏:‏ تَمِيلُوا‏.‏

17706- حَدَّثَنَا عَثَّام بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ‏:‏ ‏{‏ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا‏}‏ قَالَ‏:‏ تَمِيلُوا‏.‏

17707- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ جُوَيْبِر، عَنِ الضَّحَّاكِ‏:‏ ‏{‏ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا‏}‏ قَالَ‏:‏ تَمِيلُوا‏.‏

204- في الرجل يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ، أَيَجُوزُ‏؟‏

17708- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالاَ‏:‏ يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْمَرِيضِ وَبَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ‏.‏

17709- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الْمَرِيضِ هُوَ يَتَزَوَّجُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ هُوَ جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ الثَّلاَثِ‏.‏

17710- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ‏:‏ أَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ أَنْ يَشْتَرِيَ ثُمُنَهُ مِنْ بِنْتِ جَرِيرٍ وَهُوَ مَرِيضٌ فَأَبَتْ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ثَلاَثًا وَهُوَ مَرِيضٌ فَجَازَ‏.‏

17711- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ‏:‏ إنَّ مُعَاوِيَةَ أَجَازَهُ‏.‏

17712- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ أَيَجُوزُ ذَلِكَ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ إنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إنَّهُ يَجُوزُ‏.‏

17713- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ مُضَارًّا لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ كَانَ إنَّمَا تَزَوَّجَهَا لِتَقُومَ عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ‏.‏

17714- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ قَالَ‏:‏ هُوَ مِنْ ثَُلُثه‏.‏

17715- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الْمَرِيضِ يَتَزَوَّجُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ مَا أَرَاهُ إلاَّ حَدَثًا‏.‏

17716- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضه قَالَ‏:‏ لاَ يَجُوزُ‏.‏

17717- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ غَالِبٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ نَافِعًا عَنْهُ، فَقَالَ‏:‏ هُوَ جَائِزٌ وَتَرِثُهُ وَتَأْخُذُ صَدَاقَهَا‏.‏

17718- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ غَالِبٍ، عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنِ أَبِي رَبِيعَةَ تَزَوَّجَ وَهُوَ مَرِيضٌ أَرَادَ أَنْ تَرِثَهُ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَرَابَةٌ‏.‏

205- قَوْلُهُ‏:‏ ‏{‏فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ‏}‏

17719- حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنِ سَعِيْدٍ، عَنْ سُفِيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ‏:‏ كَانَتِ المَرْأَةُ إِذَا ذَهَبَتْ إِلَى المُشْرِكِيْنَ أَعْطَوْ زَوْجَهَا مِثْلَ مَهْرِهَا وَإِذَا ذَهَبَتْ إِلَى قَوْمٍ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ عَهْدٌ مِنَ المُشْرِكِيْنَ ‏{‏فَعَاقَبْتُمْ‏}‏ فَأَصَبْتُمْ غَنِيْمَةَ ‏{‏فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا‏}‏ يَقُوْلُ‏:‏ آَتُوْ زَوْجَهَا مِنَ الغَنِيْمَةِ مِثْلَ مَهْرَهَا‏.‏

17720- حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنِ سَعِيْدٍ، عَنْ سُفِيَانَ، عَنْ خَصِيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ، أَوْ نَحْوَهُ‏.‏

206- من كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ فِي التَّزْوِيجِ وَمَنْ كَانَ لاَ يَفْعَلُ

17721- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُخْتَارِ بْنِ منيح، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ

17722- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمِ أَنَّ عَلْقَمَةَ كَانَ إذَا تَزَوَّجَ تَزَوَّجَ إلَى أَدْنَى بَيْتَةٍ‏.‏

17723- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خِرَاشٍ قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ لَهُ سَحْمَاءُ، أَوْ شَحْبَاءُ قَالَ‏:‏ وَهُوَ فِي مِظَلَّةٍ لَهُ سَوْدَاءَ قَالَ‏:‏ فَقِيلَ لَهُ‏:‏ يَا أَبَا ذَرٍّ، لَوِ اتَّخَذْت امْرَأَةً هي أَرْفَعَ مِنْ هَذِهِ، فَقَالَ‏:‏ وَاللَّهِ لأَنْ أَتَّخِذَ امْرَأَةً تَضَعُنِي أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَّخِذَ امْرَأَةً تَرْفَعُنِي‏.‏

17724- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ قَالَ‏:‏ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ مَا بَقِيَ فِيَّ مِنْ أَخْلاَقِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ إلاَّ أَنِّي لَسْتُ أُبَالِي أَيَّ الْمُسْلِمِينَ نَكَحْتَ وَأَيَّهُمْ أَنْكَحْتَ‏.‏

17725- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ كَانَ عَلْقَمَةُ يَخْطُبُ إلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ‏.‏

17726- حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا هِشَام، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ؛ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ ابْنَةَ عَبْدٍ خَيَّاطٍ فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ غُلاَمًا فَانْتَفَى مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ‏:‏ مَا الَّذِي دَلَّك عَلَى أَنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَبْدٍ خَيَّاطٍ وَأَنْتَ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ فِي شَرَفٍ مِنَ الْعَطَاءِ هو الَّذِي دَعَاك إلَى أَنْ تَنْتَفِيَ مِنْهُ ‏.‏

207- ما قالو فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الْمَمْلُوكُ فَتَقُولُ‏:‏ أُعْتِقُكَ عَلَى أَنْ تَزَوَّجَنِي

17727- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مُبَارِكٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى بَنِي مَخْزُوْمٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَطَاءَ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِعَبْدِهَا‏:‏ أُعْتِقَكَ عَلَى أَنْ تَزَوَّجَنِي فَقَالَ‏:‏ لَوْ أَنَّهَا بَدَأَتْ يَعْتِقُهُ ‏!‏ قَالَ‏:‏ وَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بِنِ عُبَيْدِ بِنِ عُمَيْرٍ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ فَسَأَلْتُ مُجَاهِدَاً فغَضِبَ وَقَالَ‏:‏ فِي هَذِهِ عُقُوْبَةٌ مِنَ اللهِ وَمِنَ السُّلْطَانِ‏.‏

17728- حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءَ وَعبْدَ اللهِ بِنْ عُبَيْدِ بِنِ عُمَيْرٍ قَالاَ‏:‏ تَعْتِقُهُ وَلاَ تُشَاطِرُهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ‏:‏ فِي هَذِهِ عُقُوْبَةٍ مِنَ اللهِ وَمِنَ السُّلْطَانِ‏.‏

208- في قوله‏:‏ ‏{‏وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ‏}‏

17729- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ‏}‏ قَالَ‏:‏ فِي النَّفَقَةِ‏.‏

17730- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ‏:‏ نُصِيبُهَا مِنْ نَفْسِهِ وَمِنْ مَالِهِ‏.‏

17731- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ‏:‏ النَّفَقَةُ وَالأَيَّامُ‏.‏

209- قَوْلُهُ‏:‏ ‏{‏أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ‏}‏

17732- حدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ‏:‏ ‏{‏أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ‏}‏ قَالَ‏:‏ ذَكَرَهُ إِيَّاهُ فِي نَفْسِهِ‏.‏

17733- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الحَسَنِ‏:‏ ‏{‏أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ‏}‏‏:‏ الخِطْبَةَ‏.‏

210- من قَالَ‏:‏ النُّفَسَاءُ لاَ تُزَوَّجُ حَتَّى تَطْهُرَ

17734- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا لِلنُّفَسَاءِ أَنْ تُزَوَّجَ حَتَّى تَطْهُرَ‏.‏

17735- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّهُمَا قَالاَ فِي النُّفَسَاءِ‏:‏ لاَ تُزَوَّجُ حَتَّى يَذْهَبَ الدَّمُ‏.‏

17736- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالاَ‏:‏ فِي النُّفَسَاءِ‏:‏ تُزَوَّجُ، وَإِنْ لَمْ يَذْهَبَ الدَّمُ‏.‏

17737- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ كَانَ يَكْرَهُهُ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ‏.‏

211- مَا قَالُوا فِي النُّفَسَاءِ كَمْ تَجْلِسُ حَتَّى يَغْشَاهَا زَوْجُهَا‏؟‏

17738- حَدَّثَنَا عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ الجَلْد بِنْ أَيُّوْبٍ، عَنْ مَعَاوِيَة بِنْ قَرّة، عَنْ عَائِذِ بِنْ عَمْروٍ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، وَكَانَ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ؛ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ نَفَسَتْ فَرَأَتِ الطُّهْرَ لِعِشْرِيَنَ لَيْلَةً فَاغْتَسَلَتْ ثُمَّ جَاَتْ فَدَخْلَتْ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ فَقَالَ‏:‏ مَنْ هَذِهِ‏؟‏ فَقَالَتْ‏:‏ فُلاَنَةُ، فَقَالَ‏:‏ أَوَلَيْسَ قَدْ نَفِسْت‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ إذًا قَدْ رَأَيْت الطُّهْرَ، قَالَ‏:‏ فَضَرَبَهَا بِرِجْلِهِ حَتَّى أَخْرَجَهَا مِنَ اللِّحَافِ وَقَالَ‏:‏ لاَ تغُرني عَنْ دِينِي حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا‏.‏

17739- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ لِنِسَائِهِ‏:‏ لاَ تَشَرَّفْنَ لِي دُونَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي النِّفَاسِ‏.‏

17740- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا‏.‏

17741- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ تَرَبَّصُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ‏:‏ تَرَبَّصُ شَهْرَيْنِ ثُمَّ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ‏.‏

17742- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لاَ تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ ليلة، وقَالَ‏:‏ عَطَاءٌ‏:‏ تَجْلِسُ عَادَتَهَا الَّتِي اعْتَادَتْ، وَلاَ تَجْلِسُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً‏.‏

17743- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا‏.‏

17744- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ مُسَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ‏:‏ كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَكُنَّا نُلَطِّخُ عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ مِنَ الْكَلَفِ‏.‏

212- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ أو يسبيها، مَا قَالُوا في ذلك

17745- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ أَيَطَأَهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، وَقَرَأَ‏:‏ ‏{‏وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ‏}‏‏.‏

17746- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ‏:‏ قُلْتُ لَهُ‏:‏ إنَّ أَبَا مُوسَى نَهَى حِينَ فَتَحَ تُسْتَرَ‏:‏ أَلاَ تُوطَأُ الْحَبَالَى، وَلاَ يُشَارِكُ الْمُشْرِكِينَ فِي أَوْلاَدِهِمْ، فَإِنَّ الْمَاءَ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ، أَشَيْءٌ قَالَهُ بِرَأْيِهِ‏؟‏ أَوْ شَيْءٌ رَوَاهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، أَوْ حَائل حَتَّى تُسْتَبْرَأَ‏.‏

17747- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَطِئَ حُبْلَى‏.‏

17748- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مِثْلَهُ‏.‏

17749- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، مَوْلَى تُجِيبَ، قَالَ‏:‏ غَزَوْنَا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ نَحْوَ الْمَغْرِبِ فَفَتَحْنَا قَرْيَةً يُقَالُ لَهَا جَرْبَةُ قَالَ‏:‏ فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا، فَقَالَ‏:‏ إنِّي لاَ أَقُولُ فِيكُمْ إلاَّ مَا سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ فِينَا يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ‏:‏ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ‏.‏

17750- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، مَوْلَى تُجِيبَ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِمِثْلِهِ‏.‏

17751- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ، أَوِ الْحَائِضُ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ‏.‏

17752- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ وَقُثَمٍ وَنَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالُوا‏:‏ أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً حُبْلَى فَلاَ يَطَؤُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلاَ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَحِيضَ‏.‏

17753- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ‏:‏ نُهِيَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً، أَوِ امْرَأَةً وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ‏.‏

17754- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لَمَّا فُتِحَتْ تُسْتَرُ أَصَابَ أَبُو مُوسَى سَبَايَا فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ أَنْ لاَ يَقَعَ أَحَدٌ عَلَى امْرَأَةٍ حبلى حَتَّى تَضَعَ وَلاَ تُشَارِكُوا الْمُسْلِمِينَ فِي أَوْلاَدِهمْ فَإِنَّ الْمَاءَ تَمَامُ الْوَلَدِ‏.‏

17755- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَمَرَ مُنَادِيًا فنادى فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا؛ أَنْ لاَ يَطَأَ الرِّجَالُ حَامِلاً حَتَّى تَضَعَ، وَلاَ حَائِلاً حَتَّى تَحِيضَ‏.‏

17756- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ‏.‏

17757- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ مُجِحٍّ وَهِيَ عَلَى بَابِ خِبَاءٍ، أَوْ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ‏:‏ لِمَنْ هَذِهِ‏؟‏ فَقَالُوا‏:‏ لِفُلاَنٍ، قَالَ‏:‏ أَيُلِمُّ بِهَا‏؟‏ قَالُوا‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، فَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ يَغْذُوهُ فِي بَصَرِهِ وَسَمْعِهِ، كَيْفَ يَرِثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ‏.‏

213- مَا قَالُوا في المرأة تُفْسِدُ الْمَرْأَةَ بِيَدِهَا، مَا عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ‏؟‏

17758- حَدَّثَنَا هُشَيْم، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلاً كَانَتْ عِنْدَهُ يَتِيْمَةٌ وكَانَتْ تَحْضُرُ مَعَهُ طَعَامَهُ قَالَ‏:‏ فَخَافَتِ امْرَأَته أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا قَالَ‏:‏ وَغَابَ الرَّجُلُ غَيْبَةً فَاسْتَعَانَتِ امْرَأَته نِسْوَةً عَلَيْهَا فَضَبَطْنَهَا لَهَا وَأَفْسَدَتْ عُذْرَتَهَا بِيَدِهَا، وَقَدِمَ الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَفْقِدُهَا، عَنْ مَائِدَتِهِ، فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ مَا شَأْنُ فُلاَنَةَ لاَ تَحْضُرُ طَعَامِي كَمَا كَانَتْ تَحْضُرُ‏؟‏ فَقَالَتْ‏:‏ دَعْ عَنْك فُلاَنَةَ، فَقَالَ‏:‏ مَا شَأْنُهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَقَذَفَتْهَا قَالَ‏:‏ فَانْطَلَقَ الرجل حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ‏:‏ مَا شَأْنُك‏؟‏ مَا أَمْرُك‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَجَعَلَتْ لاَ تَزِيدُ عَلَى الْبُكَاءِ، فَقَالَ‏:‏ أَخْبِرِينِي فَأَخْبَرَتْهُ قَالَ‏:‏ فَانْطَلَقَ إلَى عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَرْسَلَ إلَى امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَإِلَى النِّسْوَةِ فَسَأَلَهُنَّ قَالَ‏:‏ فَمَا لَبِثْنَ أَنِ اعْتَرَفْنَ قَالَ‏:‏ فَقَالَ لِلْحَسَنِ‏:‏ اقْضِ فِيهَا، فَقَالَ الْحَسَنُ‏:‏ أَرَى الْحَدَّ عَلَى مَنْ قَذَفَهَا وَالْعُقْرَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْمُمْسِكَاتِ قَالَ‏:‏ فَقَالَ عَلِيٌّ‏:‏ لَوْ كُلِّفت إبِلٌ طَحِينًا لَطَحَنَتْ قَالَ‏:‏ وَمَا يَطْحَنُ يَوْمَئِذٍ بَعِيرٌ‏.‏

17759- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ جَوَارٍ أَرْبَعًا اجْتَمَعْنَ، فَقَالَتْ إحْدَاهُنَّ‏:‏ هِيَ رَجُلٌ، وَقَالَتِ الأُخْرَى‏:‏ هِيَ امْرَأَةٌ وَقَالَتِ الثَّالِثَةُ‏:‏ أَنَا أَبُو الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا امْرَأَةٌ

وَقَالَتِ الرَّابِعَةُ‏:‏ أَنَا أَبُو الذي زَعَمَتْ أَنَّهَا رَجُلٌ، فَخَطَبَتِ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا أَبُو الرَّجُلِ إلَى الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا أَبُو الْمَرْأَةِ، فَزَوَّجَتْهَا، فَأَفْسَدَتِ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا رَجُلٌ الْجَارِيَةَ الَّتِي زَوَّجَتْهَا، فَاخْتَصَمُوا إلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، فَجَعَلَ صَدَاقَهَا عَلَى أَرْبَعَتِهِنَّ، وَرَفَعَ حِصَّةَ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا امْرَأَةٌ، لأَنَّهَا أَمْكَنَتْ مِنْ نَفْسِهَا، قَالَ‏:‏ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَعقِلٍ الْمُزَنِيّ، فَقَالَ‏:‏ لَوْ أَنِّي وُلِّيتُ ذَلِكَ لَمْ أَرَ الصَّدَاقَ إلاَّ عَلَى الَّتِي أَفْسَدَتْهَا‏.‏

17760- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ امْرَأَةً افْتَضَّتْ جَارِيَةً بِأُصْبُعِهَا وَقَالَتْ‏:‏ إنَّهَا زَنَتْ فَرَفَعَتْ إلَى عَلِيٍّ فَغَرَّمَهَا الْعُقْرَ وَضَرَبَهَا ثَمَانِينَ لِقَذْفِهَا إيَّاهَا‏.‏

17761- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّ نِسْوَةً كُنَّ بِالشَّامِ، فَأَشِرْنَ وَبَطِرن وَلَعِبْنَ الْحُزُقَّةَ، فَرَكِبَتْ وَاحِدَةٌ الأُخْرَى، وَنَخَسَتِ الأُخْرَى، فَأَذْهَبَتْ عُذْرَتَهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ وَقَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ، فَقَالاَ‏:‏ عَلَيْهِنَّ الدِّيَةُ، وَيُرْفَعُ نَصِيبَ وَاحِدَةٍ، وَقَالَ ابْنُ مُغَفَّلٍ‏:‏ يَرَى مِنْ نَطَفِهَا إلَى نَاخِسَتِهَا، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ‏:‏ وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَلَهَا عُقْرُهَا‏.‏

17762- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ؛ أَنَّ جَارِيَتَيْنِ كَانَتَا بِالْحَمَّامِ، فَدَفَعَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَانْتَقَضَتْ عُذْرَتُهَا، فَقَضَى لَهَا شُرَيْحٌ‏:‏ عَلَيْهَا بِمِثْلِ صَدَاقِهَا‏.‏

214- مَا قَالُوا في رجلين تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ

17763- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أنَّهُ قَالَ فِي رَجُلَيْنِ تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ فَأُدْخِلَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةُ صَاحِبِهِ قَالَ لَهُمَا الصَّدَاقُ وَيَرْجِعُ الزَّوْجَانِ عَلَى مَنْ غَيَّرَهُمَا‏.‏

17764- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ ذَلِكَ‏.‏

17765- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا‏.‏

17766- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ قَالَ‏:‏ تَزَوَّجَ أَخَوَانِ أُخْتَيْنِ، فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا، وَامْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عَلِيٍّ، فَرَدَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَى زَوْجِهَا، وَأَمَرَ زَوْجَهَا أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقَ عَلَى الَّذِي وَطِئَهَا لِغِشْيَانِهِ إيَّاهَا، وَجَعَلَ جَهَازَهَا وَالْغُرْمَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا‏.‏